وإزار بغير الحرير، وأن يمسح مساجده بالكافور بأقله- إلا المحرم- ويدفن بغير كافور (1) لو تعذر (2).
ويستحب: أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلثا، واغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء، وزيادة حبرة (3) غير مطرزة بالذهب للرجل وخرقة لفخذيه، ويعمم بعمامة محنكا، وتزاد المرأة (4) لفافة أخرى لثدييها ونمطا (5) وقناعا عوض العمامة، والذريرة (6)، والجريدتان من النخل وإلا فمن السدر، وإلا فمن الخلاف (7) وإلا فمن شجر رطب- وكتبة اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، والإقرار بالأئمة (عليهم السلام) على اللفافة والقميص والإزار والجريدتين بالتربة، وسحق الكافور باليد، وجعل فاضله على صدره، وخياطة الكفن بخيوطة، والتكفين بالقطن.
ويكره: الكتان، والأكمام المبتدأة (8)، والكتبة بالسواد، وجعل كافور (9)
Shafi 231