إلى أقرانها، فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو بثلاثة (1) من شهر وعشرة من آخر، والمضطربة بالسبعة أو الثلاثة والعشرة.
ولو ذكرت أول الحيض أكملته (2) ثلاثة، ولو ذكرت آخره فهو نهايتها، وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل، وتقضي صوم أحد عشر.
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم عادتها.
هذا إن نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه، ولو زاد فالزائد وضعفه حيض، كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة.
وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.
ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض.
ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة، فإن خرجت القطنة نقية فطاهر (3)، وإلا صبرت المعتادة يومين ثم تغتسل وتصوم، فإن انقطع على العاشر قضت ما صامته (4)، وإلا فلا، والمبتدأة تصبر حتى تنقى أو تمضي عشرة.
وقد تتقدم العادة وتتأخر، فلو (5) رأت العادة والطرفين، أو أحدهما ولم يتجاوز [العشرة] (6) فالجميع حيض، وإلا فالعادة.
ويجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة، ويحرم عليها كل مشروط
Shafi 227