Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Jagoran Tunani Zuwa Fahimtar Hukunce-Hukuncen Imani
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان - الجزء1
Nau'ikan
ويقبض على أنفه لو اضطر إلى طعام فيه طيب أو لمسه.
ولو فقد غير السراويل لبسه، ولا يزر الطيلسان لو اضطر إليه، ويحول القملة إلى موضع آخر من بدنه، ويلقي الحلم والقراد.
والمرأة تسفر عن وجهها، ويجوز أن تلقي القناع من رأسها إلى طرف أنفها.
ويكره: لبس السلاح اختيارا، والإحرام في السواد (1)، والمعصفر، والوسخة، والمعلمة، والحناء للزينة، والنقاب للمرأة، والحمام، واستعمال الرياحين، وتلبية المنادي.
وفيه مقامان:
في النعامة: بدنة، أو يفض ثمن البدنة على البر- ويطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، والفاضل له، ولا يلزم التمام لو أعوز- أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر.
وفي فرخها: من صغار الإبل.
وفي بقرة الوحش وحمارة: بقرة، أو يفض الثمن على البر- ويطعم لكل مسكين نصف صاع، والفاضل عن ثلاثين له، ولا يلزمه لو أعوز- أو يصوم عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
وفي الظبي: شاة، أو يفض ثمنها على البر- ويطعم لكل مسكين مدين ، والفاضل عن عشرة له، ولا يلزمه (2) الإكمال- أو يصوم لكل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
Shafi 318