### || ### || الفصل الخامس في الإرشاد إلى حكم أقوال
المخالفين للعترة عليهم السلام الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم ، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين والمتأولين:
[حكم أقوال المخالفين للعترة عليهم السلام غير الموافقة للمجتهدين منهم]
أما حكم أقوال المخالفين للعترة عليهم السلام غير الموافقة للمجتهدين؛ فجميع ما تقدم ذكره من: آية التطهير, وآية المودة, وإني تارك فيكم, وخبر السفينة, والإشارة إليه من غير ذلك ناطق ببطلانها ، فإن صدر ذلك عن علم من المخالف فسق؛ لقوله تعالى: { ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا }(النساء: 115) ,وتلك الأدلة قاضية بأنهم عليهم السلام وأتباعهم هم المؤمنون دون من سواهم.
[حكم أقوال الفاسقين من المجاهرين والمتأولين]
وأما حكم أقوال الفاسقين من المجاهرين والمتأولين فباطل أيضا؛ لقوله تعالى: { يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيوة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين }(إبراهيم: 27) ,أي: يخذلهم فلا يهتدون, ويحكم بضلالهم ، ومن خذله الله وحكم بضلاله فلا شك ببطلان قوله.
ولقوله تعالى: { وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ... الآية }(الأنعام: 121) ,أي: يوسوسون لهم بالباطل, ليجادلوكم به, وذلك نص على بطلان أقوالهم أيضا.
ولقوله تعالى: { ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ... الآية }(الزخرف: 36-37) ,وذلك نص في بطلان أقوالهم أيضا, لأنه لا يفسق إلا من عشى عن قوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا } لمخالفته لذلك.
Shafi 52