[أدلة الكتاب على وجوب العمل بالمتفق فيه]
وقال تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم ... الآية }(الإسراء:)
36) وهذا نص صريح على تحريم اتباع المختلف فيه, على من لم يتمكن من رده إلى الكتاب والسنة؛ ولأنه ليس له به علم, والآية عامة للمكلفين؛ لأن الخطاب موجه إلى المكلف الذي يراد به كل فرد, بدليل قوله تعالى في أول الكلام: { وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر }(الإسراء: 23) ,ولم يقل (عندكم) لما كان يفيد ما ذكرنا ، وأجري قوله تعالى :{ ولا تقف ما ليس لك به علم } هذا المجرى.
[أدلة السنة على وجوب العمل بالمتفق فيه]
وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا عنه: (( الحلال بين, والحرام بين, وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام )).
وبلغنا بالإسناد الموثوق به إلى الناصر الحسن بن علي بن الحسن, عن أخيه الحسين, عن أبيه علي بن الحسن, عن علي بن جعفر, عن أبيه جعفر, عن أبيه محمد عليهم السلام جميعا يرفعه قال: (( الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة )).
قلت وبالله التوفيق :وفي هذا دلالة على تحريم العمل بالمختلف فيه؛ لأنه شبهة, حيث قال به بعضهم, ونفاه بعضهم، وفي الخبر تصريح أن الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة, حيث قال: (والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)، إذ لا هلكة إلا في ارتكاب الحرام.
Shafi 45