وقال في آخر كتاب (الأحكام) :(إن آل محمد صلى الله عليه وآله
وسلم لا يختلفون[15] إلا من جهة التفريط, فمن فرط منهم في علم آبائه ولم يتبع علم أهل بيت نبيئه صلى الله عليه وآله وسلم أبا فأبا حتى ينتهي إلى علي رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم, وشارك العامة في أقاويلها, واتبعها في شيء من تأويلها, لزمه الاختلاف, ولاسيما إذا لم يكن ذا نظر وتمييز, ورد لما ورد عليه إلى الكتاب, ورد كل متشابه إلى المحكم. فأما من كان منهم مقتبسا من آبائه أبا فأبا حتى ينتهي إلى الأصل غير ناظر في قول غيرهم, ولا يلتفت إلى قول لأي سواهم, وكان مع ذلك مميزا فهما حاملا لما يأتيه على الكتاب والسنة المجمع عليهما, والعقل الذي ركبه الله حجة فيه, وكان راجعا في جميع أمره إلى الكتاب والسنة, ورد المتشابه إلى المحكم, فذلك لا يضل أبدا ولا يخالف الحق أصلا).
[قول الإمام الناصر الأطروش عليه السلام في ذلك]
وقال الناصر عليه السلام ما لفظه: (فإذا نظر الطالب في اختلاف علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فله أن يتبع قول أحدهم إذا وقع له الحق بدليل, من غير طعن ولا تخطئة للباقين). رواه الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين عليهما السلام في كتاب (أنوار اليقين).
Shafi 39