[عدم نقض بعضهم أحكام بعض]
وأما دعوى عدم نقض بعضهم لحكم صاحبه- إن صح- فلصيانة أحكام
المصيبين عن أن ينقضها المخطئون, كما يدعيه- في عدم نقض الأحكام المختلف فيها- المخالفون لنا في هذه المسألة؛ لأنهم يقولون: لو جاز نقضها لم يستقر حكم البتة؛ لأن كل حاكم يستجيز حينئذ نقض كل حكم يخالف مذهبه, ويفعل ذلك كما فعل غيره, وكذلك هذا إذ لا فرق, وهو كاف في حل شبهتهم لكونه عندهم حجة. مع أن التحقيق أنه لم يصح ذلك؛ لأن عليا عليه السلام رد قطائع عثمان, وفعل عثمان في قطائعه جار مجرى الحكم لكونه خليفة في اعتقاد نفسه في الظاهر,وفعل الخليفة في نحو ذلك جار مجرى الحكم بلا خلاف أعلمه.
[نقد الحجة الثانية]
وأما خبر أبي هريرة وخبر عقبة بن عامر[2] فهما حجة لنا؛ لأن فيهما التصريح بالتخطئة, وأما الأجر والحسنة المذكوران فيهما للمخطئ فثواب من الله تعالى على النظر؛ لأنه عبادة إجماعا, لا على الحكم بالخطأ, وإنما هو معفو عنه فقط, لقوله تعالى :{ ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به }(الأحزاب: 5).
Shafi 14