المقدمة إتصل بي بعض الأخوة - من السادة العلماء من إفريقيا، أن اقدم بحثا موجزا حول الارسال ووضع اليمين على الشمال - دراسة فقهية وروائية وتاريخية - تستوعب جوانب الموضوع، وبعد التتبع والدراسة العاجلة ورغم ضيق الوقت وكثرة المشاغل وفقت لجمع وتدوين هذا الكتيب المختصر، وهو ضمن سلسلة الأبحاث التي شرعنا فيها سابقا بعنوان " بين السنة والبدعة " منها:
1 - صلاة التراويح بين السنة والبدعة.
2 - صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية.
3 - الزواج الموقت عند الصحابة والتابعين.
4 - الارسال ووضع اليمين على الشمال بين السنة
Shafi 5
والبدعة.
وهو البحث الموجز الذي بين يديك، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة الدين الحنيف، ولمذهب أهل البيت (عليهم السلام). والله ولي التوفيق نجم الدين الطبسي قم المقدسة - 10 / ذي الحجة / 1420 يوم عيد الأضحى المبارك
Shafi 6
المدخل إن وضع اليد اليمنى على الشمال في الصلاة هو المعبر عنه عند أهل البيت (عليهم السلام) بالتكفير، وهو مأخوذ من تكفير العلج للملك - أو الدهقان - بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له (1).
والمشهور عندنا - كما في الخلاف (2) والغنية (3) والدروس (4) - بل ادعي الاجماع كما في الإنتصار (5) هو عدم جوازه في الصلاة (6) وقد
Shafi 7
وردت بذلك روايات متعددة - بلغت حد الاستفاضة - عن أهل البيت (عليهم السلام).
واما عند السنة فهو مكروه عند الامام مالك وبعض الفقهاء السابقين على تأسيس المذاهب الأربعة بل ولادة بعض أئمتهم.
كما ورد الارسال أيضا عن بعض التابعين بل وبعض الصحابة.
ومنشأ الخلاف عندهم هو ورود روايات صحيحة عن فعل صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) ولم يضع فيها يده اليمنى على اليسرى كما صرح بذلك ابن رشد القرطبي (1).
ولذا يرى إبراهيم النخعي (2) - الذي توفي قبل ولادة أئمة أكثر
Shafi 8
المذاهب الأربعة - الارسال في الصلاة. وكذا الحسن البصري (1) التابعي - الذي يعدونه سيد اهل زمانه علما وعملا - وكذلك ابن سيرين (2) والليث بن سعد (3) وكذا عبد الله بن الزبير - الذي
Shafi 9
يعتبرونه من الصحابة - بل هو الأشهر من مذهب مالك، وعليه جميع أهل المغرب.
والحاصل: اختلف رأي العامة في ذلك إلى ثلاثة أقوال - مع اتفاقهم على عدم وجوب ذلك:
1 - إن ذلك مكروه 2 - انه جائز: لا يكره فعله ولا يستحب تركه 3 - يستحب فعله (1) ولم نعثر على من يرى وجوبه. بل ذلك منسوب إلى العوام منهم (2).
اما الأحاديث المنقولة في كتب السنة - فهي مع قطع النظر عن الضعف في السند - تقارب العشرين، والعمدة فيها ما رواه البخاري (3) - وهو حديث واحد - عن أبي حازم.
Shafi 11
ولكن فيه شبهة الارسال والانقطاع كما صرح بذلك العيني (1) والشوكاني (2) وغيرهما.
وكذلك حديث مسلم (3) عن أبي وائل. وهذا الحديث أيضا مصاب بآفة الارسال، لأن أحاديث علقمة عن أبيه مرسلة. كما صرح بذلك ابن حجر (4).
واما باقي الأحاديث فهي ضعاف عندهم لا يعتمد عليها باقرار من أصحاب السنن والجوامع وعلماء الرجال.
فلم يبق إلا أنه فعل - عمل - لا دليل على جوازه في الصلاة، فإتيانه بقصد المشروعية وأنه من السنة والآداب الموظفة في الصلاة حرام بلا شبهة، لان عدم ثبوت مشروعيته يكفى في حرمة الاتيان بهذا الوجه كيف إذا ثبت خلافه والنهي عنه شرعا (5) ولذا ورد النهي عن العترة الطاهرة، تارة لأنه عمل ولا عمل في الصلاة، كما أشار اليه
Shafi 12
ابن رشد أو قريب منه.
وأخرى: تسميته بالتكفير وانه فعل المجوس (1) ومما يؤيد بل يؤكد موقف العترة الطاهرة هو الاختلاف عند فقهاء العامة في كيفيته وهل هو تحت السرة أو فوقه وهل هو وضع اليمنى على اليسرى أو بالعكس! إذ كيف يكون سنة مؤكدة ولم يعلم كيفيته! وكيف خفيت الكيفية على الصحابة مع مواظبتهم على صلاة الجماعة خلف النبي (صلى الله عليه وآله) خمس مرات في اليوم إضافة إلى النوافل وصلاة الأموات والأعياد!
وهذه شواهد ومؤكدات على انها لم تكن على عهد النبي الكريم بل هي أمور حدثت بعده كما في نوافل شهر رمضان جماعة وزيادة " الصلاة خير من النوم " في الأذان وحذف " حي على خير العمل " منه وتحريم المتعتين والمنع من تدوين الحديث الشريف و # و # و...
ما ورد عن أهل البيت (عليهم السلام):
وردت روايات متعددة عن أهل البيت (عليهم السلام) تنهى عن التكفير
Shafi 13
وتراه من فعل المجوس:
1 - عن أحدهما (عليهما السلام): قلت: الرجل يضع يده في الصلاة، وحكى اليمنى على اليسرى؟ فقال: ذلك التكفير، لا تفعل (1).
2 - عن أبي جعفر (عليه السلام): وعليك بالاقبال على صلاتك... ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس (2).
3 - علي بن جعفر قال: قال أخي: قال علي بن الحسين (عليه السلام): وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل (3).
4 - علي بن جعفر [عن أخيه موسى بن جعفر] وسألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه؟
قال: لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعود له (4).
5 - عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة: قال: لا يجمع المسلم يديه
Shafi 14
في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس (1).
6 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث انه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا عل فخذيه قد ضم أصابعه... (2).
7 - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى... وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشتبك أصابعك وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك... ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس (3).
8 - البحار عن الجامع البزنطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فإذا قمت في صلاتك فاخشع فيها... ولا تكفر... (4).
9 - دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري " عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال إذا كنت قائما في الصلاة، فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا
Shafi 15
اليسرى على اليمنى، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالا، فإنه أحرى أن لا يشغل نفسك عن الصلاة " (1).
9 - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: * (فصل لربك وانحر) *؟ قال:
النحر: الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره. وقال: لا تكفر، فإنما يصنع ذلك المجوس.. (2).
كلمات الفقهاء الامامية:
1 - الشيخ المفيد: اتفقت الامامية على إرسال اليدين في الصلاة وأنه لا يجوز وضع إحداهما على الأخرى كتكفير أهل الكتاب، وأن من فعل ذلك في الصلاة فقد أبدع وخالف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله ) والأئمة الهادين من أهل بيته (عليهم السلام) (3).
2 - السيد المرتضى: ومما ظن انفراد الإمامية به المنع من وضع اليمين على الشمال في الصلاة لأن غير الامامية شاركها في كراهية ذلك
Shafi 16
وحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء عن مالك أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى، انما يفعل في صلاة النوافل من طول القيام وتركه أحب إلي.
وحكى الطحاوي أيضا عن الليث بن سعد أنه قال: سبل اليدين في الصلاة أحب إلي أن يطيل القيام فيعيأ فلا بأس بوضع اليمنى على اليسرى... (1).
3 - الشيخ الطوسي: لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين في الصلاة... وعن مالك روايتان أحدهما: مثل قول الشافعي، وضع اليمين على الشمال، وروى عنه ابن القاسم انه ينبغي أن يرسل يديه. وروى عنه أنه قال: يفعل ذلك في صلاة النافلة إذا طالت وإن لم تطل لم يفعل فيها ولا في الفرض وقال الليث بن سعد: ان عيي فعل ذلك، وإن لم يعي لم يفعل وهو مثل قول مالك.
دليلنا: اجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك يقطع الصلاة.
وأيضا: أفعال الصلاة يحتاج ثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع ما يدل على كون ذلك مشروعا وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنه
Shafi 17
لا خلاف أن من أرسل يده فان صلاته ماضية واختلفوا إذا وضع يده أحدهما على الأخرى، فقالت إن صلاته باطلة فوجب بذلك الأخذ بالجزم... (1).
4 - قال الشيخ البهائي: التكفير هو وضع اليمين على الشمال وهو الذي يفعله المخالفون، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر. وهل تبطل الصلاة به؟ أكثر علمائنا على ذلك، بل نقل الشيخ والمرتضى الاجماع عليه (2).
منشأ التكفير:
قيل إنه من إبداعات الخليفة عمر بن الخطاب، أخذه من أسرى العجم.
قال المحقق النجفي: فإنه حكي عن عمر لما جيئ بأسارى العجم كفروا أمامه، فسأل عن ذلك، فأجابوه: بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا فاستحسن هو فعله مع الله تعالى في الصلاة، وغفل
Shafi 18
عن قبح التشبه بالمجوس في الشرع (1).
كلمات فقهاء السنة وأئمتهم:
1 - المدونة الكبرى (رأي مالك بنقل ابن القاسم ):
قال مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس... (2).
2 - قال القرطبي: اختلف العلماء في وضع اليدين أحدهما على الأخرى في الصلاة، فكره ذلك مالك في الفرض وأجازه في النفل ورأى قوم أن هذا الفعل من سنن الصلاة وهم الجمهور، والسبب في اختلافهم أنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت فيها صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل فيها انه كان يضع يده اليمنى على اليسرى وثبت أيضا ان الناس كانوا يؤمرون بذلك، وورد ذلك أيضا من صفة صلاته في حديث أبي حميد فرآى قوم أن الآثار التي أثبتت ذلك اقتضت
Shafi 19
زيادة على الآثار التي لم تنقل فيها هذه الزيادة وأن الزيادة يجب أن يصار إليها ورأى قوم أن الأوجب المصير إلى الآثار التي ليس فيها هذه الزيادة لأنها أكثر ولكون هذه ليست مناسبة لأفعال الصلاة وإنما هي من باب الاستعانة ولذلك أجازها مالك في النفل ولم يجزها في الفرض... (1).
3 - وقال في البيان والتحصيل: سألته عن وضع إحدى يديه على الأخرى في الصلاة المكتوبة، يضع اليمنى على كوع اليسرى وهو قائم في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟
قال محمد بن رشد، قوله: لا أرى بذلك بأسا يدل على جواز فعل ذلك في الفريضة والنافلة من غير تفصيل. وذهب في رواية ابن القاسم عنه في المدونة إلى أن ترك ذلك أفضل من فعله، لأنه قال فيها: لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل، قال: إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه وسقط " وكان يكرهه " في بعض الروايات فالظاهر من مذهبه فيها مع سقوطه أن تركه أفضل، لأن معنى قوله: لا أعرف ذلك في الفريضة أي لا أعرفه فيها من سننها ولا
Shafi 20
من مستحباتها. وفي قوله: انه لا بأس بذلك في النافلة إذا طال القيام ليعين به نفسه دليل على أن فيه عنده بأسا إذا لم يطل القيام، وفي الفريضة وإن طال القيام، وأما مع ثبوت " وكان يكرهه " فالأمر في ذلك أبين، لأن حد المكروه ما في تركه أجر وليس في فعله وزر (1).
4 - قال النووي في مذاهب العلماء في وضع اليمنى على اليسرى: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه سنة... وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع أحدهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب أيضا عن ابن سيرين وقال الليث بن سعد يرسلهما، فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال، وروى ابن عبد الحكم عن مالك: الوضع، وروى عنه ابن القاسم: الارسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم واحتج لهم بحديث المسئ صلاته بأن النبي (صلى الله عليه وآله) علمه الصلاة ولم يذكر وضع اليمنى على اليسرى... (2).
Shafi 21
فتحصل في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أن ذلك جائز في المكتوبة والنافلة لا يكره فعله ولا يستحب تركه وهو قوله في هذه الرواية.
الثاني: إن ذلك مكروه، يستحب تركه في الفريضة والنافلة إلا إذا طال القيام في النافلة فيكون فعل ذلك فيها جائزا غير مكروه ولا مستحب وهو قول مالك في المدونة.
الثالث: إن ذلك مستحب فعله في الفريضة والنافلة مكروه تركه فيها، وهو قوله في رواية مطرف بن الماجشون (1).
5 - العيني: وحكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين انه يرسلهما، وكذلك عند مالك في المشهور:
يرسلهما، وإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة، وقال الليث بن سعد: وقال الأوزاعي هو مخير بين الوضع والارسال (2).
6 - الشوكاني: قال الدارقطني: روى ابن المنذر عن ابن الزبير
Shafi 22
والحسن البصري والنخعي انه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر ونقله ابن القاسم عن مالك (1).
7 - الزحيلي: قال الجمهور غير المالكية: يسن بعد التكبير أن يضع المصلي يده اليمنى على ظهر كف ورسغ اليسرى..
وقال المالكية: يندب إرسال اليدين في الصلاة بوقار لا بقوة ولا يدفع بهما من أمامه لمنافاته للخشوع ويحوز قبض اليدين على الصدر في صلاة النفل لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ويكره القبض في صلاة الفرض لما فيه من الاعتماد.
وقال في بيان حقيقة مذهب مالك: مع حقيقة مذهب مالك الذي قرره لمحاربة عمل غير منسوب وهو قصد الاعتماد.. أو لمحاربة اعتقاد فاسد وهو ظن العامي وجوب ذلك... (2).
Shafi 23
الروايات من طرق السنة:
1 - البخاري: "... عن أبي حازم عن سهل بن سعد: قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.
قال أبو حازم: لا أعلمه إلا أن ينمى ذلك إلى النبي (صلى الله عليه وآله) قال إسماعيل: ينمى ذلك، ولم يقل ينمى (1).
التأمل في معنى الرواية:
أقول: ولم يعلم من الذي أمرهم بوضع اليمنى على اليسرى كما أن الراوي لهذا الحديث - وهو أبو حازم - لم يجزم بأن الامر بذلك هو النبي (صلى الله عليه وآله) ولذا يقول: لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي.
فالرواية مرسلة وغير واضحة الدلالة بل غامضة الدلالة كما يفهم ذلك من العيني والشوكاني وسائر شراح هذا الحديث:
الف - قال العيني: ينمى بضم الياء وفتح الميم على صيغة المجهول، ولم يقل: ينمى بفتح الياء على صيغة المعلوم.
فعلى صيغة المجهول يكون الحديث مرسلا، لأن أبا حازم لم يعين
Shafi 24
من أنماه له. وعلى صيغة المعلوم يكون الحديث متصلا (1).
فهذا النص الذي هو مثار للاحتمالات لا يثبت به سنة ولا يمكن أن يسند إلى النبي الكريم بنحو القطع والجزم.
ب - السيوطي: قال إسماعيل ينمى، أي بضم أوله وفتح الميم بلفظ المجهول، ولم يقل: ينمى، أي: بلفظ المعلوم، وإسماعيل هو ابن أبي أويس (2).
ج - الشوكاني: قد أعل بعضهم الحديث بأنه ظن من أبي حازم..
وانه لو كان مرفوعا أي ثابتا عن النبي (صلى الله عليه وآله) لما احتاج أبو حازم إلى قوله: لا أعلمه (3).
2 - رواية صحيح مسلم: زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي (صلى الله عليه وآله) رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر - وصف همام حيال
Shafi 25