للصلاة » وينقي ما به من لطخ »ء ويمر الماء على سائر جسده بيديه حتى يعمه ويبل الشعر وينقي البشرة » فإن بقي منه شيء أمسه الماء .
وينبغي للجنب أن يبول قبل أن يتوضا ليدفع البول ما في القضيب من المني » وإن لم يفعل وخرج منه بعد الغسل ماء دافق أعاد الغسل » وإن كان منذيا أعاد الوضوء » ويجزي من المحميض والجنابة غسل واحد .
وتغسل سائر النجاسات من الثياب وعن الأبدان ولا يصلى فيها حتى تغسل » ومن لم يعلم مكانها غسل الثوب والبدن كله إذا أيقن أنها أصابته » ولا بأس بالنضح اليسير من الدم » كدم البراغيث وما أشبهه إلآ أن يتفاحش فإن تفاحش غسل .
ومن صلى في ثوب لا يعلم أن فيه نجاسة ثم علم بعد ذلك فلا إعادة عليه ويغسله . ويغسل الخمر والمسكر كما يغسل سائر النجاسات » ولا بأس يعرق الجنب والحائض » ولا بأس بمماسة النجاسة الجافة وإنما يغسل منها ما علق . وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله إلآ الجلالة من الطير والأنعام الحاشية » وتحبس الدجاجة ثلاثة أيام » والشاة سبعة أيام » والبقر عشرين يوما . والجمل أربعين
-
يوما.
ويمنع من الصلاة على الأرض التي تصيبها النجاسة إلا أن تغسل وفيه فضل » ويكره السواك والتخليل بالقتصب والريحان والرمان وللمريض الذي يخاف على نفسهة من الماء وللمسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم الصعيد ويضرب بكفيه على أرض نقية يابسة ثم
1١6
Shafi da ba'a sani ba