59

للصغير حتى يكبر وللغائب حتى يحضر وللحاضر البالغ ما بينه وبين سنة إلآ أن يسلم البيع .

ولا تجب الشفعة إلا لمسلم والوصي والولد يقومان بشفعة الطفل إن شاءا وتجب الشفعة بالشركة في الحائط وفي كل شيء يملك من

الربع المبيع وحقوقه التي يجب فيها البيع .

54

Shafi da ba'a sani ba