126

Iqtirah

الاقتراح في بيان الاصطلاح

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Inda aka buga

بيروت

الْخَامِس وَالثَّلَاثُونَ
٣٥ - عَن أبي جري الهُجَيْمِي قَالَ أتيت رَسُول الله ﷺ فَقلت عَلَيْك السَّلَام يَا رَسُول الله قَالَ لَا تقل عَلَيْك السَّلَام فَإِن عَلَيْك السَّلَام تَحِيَّة الْمَوْتَى أخرجه أَبُو دَاوُد وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ بعد تَخْرِيجه
السَّادِس وَالثَّلَاثُونَ
٣٦ - عَن جري بن كُلَيْب عَن عَليّ ﵁ أَن النَّبِي ﷺ نهى أَن يضحى بعضباء الْأذن والقرن أخرجه الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ
السَّابِع وَالثَّلَاثُونَ
٣٧ - عَن الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن ﵃ أَن رجلا أَتَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ إِن ابْن ابْني مَاتَ فَمَا لي من مِيرَاثه قَالَ لَك السُّدس فَلَمَّا أدبر دَعَاهُ فَقَالَ لَك سدس آخر فَلَمَّا أدبر دَعَاهُ فَقَالَ إِن السُّدس الآخر طعمة قَالَ قَتَادَة فَلَا يَدْرُونَ مَعَ أَي شَيْء وَرثهُ قَالَ قَتَادَة أقل شَيْء ورث الْجد السُّدس أخرجه أَبُو دَاوُود وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ
الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ
٣٨ - عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله ابْن عَمْرو ﵃ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ لَا يتوارث أهل ملتين شَتَّى أخرجه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه
وَبَعض أهل الحَدِيث يصحح مثل هَذَا الْإِسْنَاد إِذا ذكر فِيهِ عبد الله بن

1 / 129