178

Kitāb Iqtiḍā’ al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm

اقتضاء الصراط المستقيم

Editsa

ناصر عبد الكريم العقل

Mai Buga Littafi

دار عالم الكتب

Bugun

السابعة

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

بيروت

أو عربية، أو عجمية، أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود: هو المطلق المشترك بين (١) هذه المعينات.
وكذلك (٢) إذا قيل: اتقوا الله (٣) وخالفوا اليهود؛ فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب: من صلاة، أو صيام، وتارة تكون بترك محرم: من كفر أو زنا، أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، فإذا رئي رجل على (٤) زنا فقيل: له اتق الله؛ كان أمرا له (٥) بعموم التقوى، داخلا فيه خصوص (٦) ترك ذلك الزنا؛ لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل: " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم " (٧) كان أمرا بعموم المخالفة، داخلا فيه المخالفة بصبغ اللحية؛، لأنه سبب اللفظ العام.
وسببه: أن الفعل (٨) فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب (٩) أن يكون داخلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه - (١٠) وإن قيل: إن اللفظ العام يقصر (١١) على سببه - لأن العموم هاهنا من جهة المعنى - فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.

(١) في المطبوعة: من.
(٢) في (د): كذلك. دون واو العطف.
(٣) في (ج د): أو خالفوا.
(٤) في المطبوعة: هم بزنا. وهو أليق، لكنه خلاف جميع النسخ.
(٥) في (ج د): سقطت: له.
(٦) في المطبوعة: الأمر بخصوص ذلك. . الخ.
(٧) هذا لفظ الحديث الذي مر ذكره قبل قليل (ص ١٨٥) وهو في الصحيحين كما أشرت.
(٨) أي فعل المخالفة في قوله: "فخالفوهم".
(٩) في المطبوعة: توجب.
(١٠) أي كون الأمر بالمخالفة جاء هنا لأجل الصبغ لا يمنع أن يكون غير الصبغ من هدي أهل الكتاب داخلا في عموم الأمر بالمخالفة.
(١١) في (ج د): يقتصر.

1 / 189