57

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
المسائل في هذا الباب عَلَى هذا المثال، ومن سها سهوين أو أكثر أجزأه لذلك كله سجدتان، وليس عَلَى من سها خلف الإمام سجود السهو، ومن نسي سجود السهو أو تركه لم يعد الصلاة، والسهو في التطوع كالسهو في الفرض، وإذا علم بسهوه ولم يدر سجد أم لا فليسجد لسهوه، وإذا شك في سجدة أو سجدتين سجد أخرى، وليس عليه لذلك سجود السهو. ومن سها عن سجدة من الركعة الأولى فذكرها وهو في الثانية ضم سجدة من الركعة الثانية إِلَى الأولى فتمت لَهُ ركعة، ويجعل الثالثة ثانية، ويلغي مَا بينهما من العمل، فابن عَلَى هذا المثال. باب ذكر مَا يفسد الصلاة وما لا يفسدها ٢٠ - نا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: نا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ:

1 / 99