507Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditsaالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMai Buga Littafi(بدون)BugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٨ هـNau'ikanFiqh for Non-Affiliates and its Principles•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005كتاب المزارعةثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «عامل أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من ثمر أو زرع» .١٩١ - نا علي بن عبد العزيز بن عبيد، قَالَ: «عامل رَسُول اللَّهِ ﷺ أهل خيبر عَلَى شطر مَا يخرج من ثمر أو زرع» .والقول بظاهر هذا الخبر يجب، وممن روينا عَنْهُ من أصحاب رَسُول اللَّهِ ﷺ، أنهم كانوا يعطون أرضهم بالثلث والربع، علي بن أبي طالب،2 / 567KwafiRabaTambayi AI