490

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

وغيرهم بالمنع من ذَلِكَ فمنهم من كره ذَلِكَ، ومنهم من منع منه عَلَى وجه التنزيه، وذلك بين فِي ألفاظ أخبارهم، وقال عثمان: أحلتها آية وحرمتها آية ولم أكن لأفعل ذَلِكَ.
ونحن نكره من ذَلِكَ مَا كرهوه، ونقف عَنْهُ كما وقفوا عَنْهُ، ولو لم يكن فِي الوقوف عَنْهُ شيء إلا قول النَّبِيّ ﷺ: «الحلال بين والحرام بين، وبين ذَلِكَ أمور مشتبهات» .
لكان فِي ذَلِكَ كفاية، فإذا ملك الرجل أختين مملوكتين فوطئ إحداهما ثم أراد وطء الأخرى حرم فرج التي كَانَ يطأ عَلَى نفسه ببيع أو نكاح أو غير ذَلِكَ ووطئ الأخرى، فإذا رجعت الأولى التي كَانَ يطأ إليه بشراء أو طلاق زوج فأراد أن يطأها حرم فرج التي كَانَ يطأ بعد الأولى عَلَى نفسه، ووطئ التي رجعت إليه وهكذا يفعل كلما أراد وطء واحدة وعنده أخرى يطؤها عَلَى هذا المثال.

2 / 550