483Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditsaالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMai Buga Littafi(بدون)BugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٨ هـNau'ikanFiqh for Non-Affiliates and its Principles•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005صَاحِبَ هَذِهِ أَنْ يُلِمَّ بِهَا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَرِقُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ»وأجمع كل من يحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى منع أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حَتَّى تضع حملها، وَلا حائل حَتَّى تحيض حيضة.فوطء الحامل لا يجوز حَتَّى تضع حملها، ووطء غير الحامل لا يجوز حَتَّى تحيض حيضة، وثبت أن ابن عمر، كَانَ يقول: إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرأها إن شاء.وجاء الحديث عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «من كَانَ يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأتين شيئا من السبي حَتَّى يستبرئها» .ودل هذا الحديث عَلَى أن وطء غير2 / 543KwafiRabaTambayi AI