480

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع
١٨٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»، وَثَبَتَ عَنْهُ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»
فالنهي عن كل ذي ناب من السباع يقع عَلَى لحومها وجلودها والانتفاع بها إلا مَا استثناه الخبر، فإنا قد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «جعل الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا»، وجاءت الأخبار بالرخصة فيها عن عمر،

2 / 540