446

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

حلال.
والثاني: يجمع وجهين وذلك مثل الرجلين يريدان أن يستبقا بفرسيهما وَلا يريد كل واحد منهما أن يسبق صاحبه ويخرجان سباقين، وَلا يجوز إلا بمحلل وهو أن يجعل بينهما فرسا، وَلا يجوز حَتَّى يكون فرسا كفؤا للفرسين لا يأمنان أن يسبقهما ويخرج كل واحد منهما مَا تراضيا عليه، ويتواضعانه عَلَى يدي رجل يثقان به أو يضمنانه، ويجري بينهما المحلل فإن سبقهما كَانَ السبقان لَهُ، وإن سبق أحدهما المحلل أحرز السابق ماله، وأخذ سبق صاحبه، وإن أتيا مستويين لم يأخذ أحدهما من صاحبه شيئا.
والأصل فِي المحلل حديث أَبِي هُرَيْرَةَ:
١٦٩ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نا حُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنَّهُ لا يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَإِنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ»

2 / 506