426Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditsaالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMai Buga Littafi(بدون)BugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٨ هـNau'ikanFiqh for Non-Affiliates and its Principles•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005النَّبِيِّ ﷺ.باب قسم أربعة أخماس الغنيمةقَالَ اللَّه تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، فأعلم اللَّه فِي كتابه من يستحق خمس الغنيمة، ودل قسم رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى مقدار مَا يستحقه الفارس والراجل منه.١٦٠ - نا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ: لِلرَّجُلِ سَهْمٌ، وَلِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ ".2 / 486KwafiRabaTambayi AI