404

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

وإنما نهى عن قتلهم أن يقصد قصدهم بالقتل لا من يغتاب منهم من البيات، لأن النَّبِيّ ﷺ لما أباح البيات عَلَى الدار وسئل عن ذراري المشركين يصابون فِي البيات، فَقَالَ: «هم منهم» .
دل عَلَى أن لا مأثم عَلَى من أصاب منهم فِي البيات امرأة أو صبيا.
وَلا أعلم حجة قاطعة يجب بها الامتناع من قتل الرهبان والشيوخ والمرضى من ظاهر الكتاب، وكان مالك، والليث بن سعد، وجماعة يرون الوقوف عن قتل الرهبان لخبر أبي بكر الصديق ونهيه عن ذَلِكَ، «ويجب عَلَى ولاة السرايا إذا طرقوا قومًا وسمعوا

2 / 464