329

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
المعز لا يجزئ، والجذع من الضأن يجزئ عند من لا يجد مسنة، وَلا يجزئ من الإبل والبقر إلا الثني فأكثر، ويشترك السبعة فِي البقرة والبدنة متمتعين ومضحين، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " لا يجزئ من الضحايا أربع: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي ".
وفي هذا دليل أن كل نقص غير الأربع التي خصهن النَّبِيّ ﷺ جائز، والتام أفضل من الناقص، وتقسم جلود البدن ولحومها وجلالها، وَلا يعطى الجزار فِي جزارتها منها شَيْئًا، وإن أوفاه جعله أعطاه إن كَانَ مسكينًا كما يعطي غيره.
قَالَ اللَّه تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [البقرة: ٥٨]، فكل مَا كَانَ أصله تطوعًا فالأكل منه جائز، وَلا يؤكل من الفرض من ذَلِكَ، وقوله: فكلوا منها.
أمر ندب لا أن فرضًا أن يؤكل منها، وإذا دخل العشر لم يأخذ من شعره وأظفاره شَيْئًا إذا أراد أن يضحي.

1 / 377