31

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
وتجوز الصلاة عَلَى كل أرض طيبة، وَلا تجوز الصلاة عَلَى الأرض النجسة إلا بأن تطهر، أو يجعل المصلي بينه وبين الأرض حائلا من بساط أو تراب أو غيره. وَلا يصلى في معاطن الإبل، ويصلى في مرابض الغنم وبول مَا يؤكل لحمه طاهر، وبول مَا لا يؤكل لحمه نجس، فابن عَلَى هذا المثال مَا يرد عليك من المسائل. باب الحائض ١٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ: نا هِشَامٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: " إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِالْحَيْضِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي "

1 / 73