297

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
وَلا حد عَلَى من قذف نصرانية في قول عامة أهل العلم كَانَ ولدها من مسلم أو لم يكن، وكذلك نقول.
وَلا يحد المملوك في القذف إلا أربعين، وليس عَلَى قاذف المملوك حد، ولكن يعزر.
وإذا نفى الرجل الرجل من أَبِيهِ، فَقَالَ: لست ابن فلان وأمه حرة مسلمة فعليه الحد، وإن كانت نصرانية عزر.
وإذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحد أجداده، فعليه الحد، وإذا قذف الرجل ابنه ففيه قولان: أحدهما: أن عليه الحد وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك بن أنس.
والآخر: لا حد عليه والأول أصح.
وإذا قَالَ الرجل للرجل: يَا يهودي، أو يَا نصراني.
عزر، وإذا قذف الرجل جماعة بكلمة واحدة أو كلمات فعليه لكل واحد حد.
وإذا عفى المقذوف عن القاذف فلا حد عليه ويستخلف الرجل المدعى عليه القذف إذا طلب ذَلِكَ المدعي والتعريض لا يوجب الحد ولكن يعزر.
وإذا قَالَ الرجل للرجل: يَا فاسق يَا فاجر.
فلا حد عليه ويعزر، وكذلك إذا قَالَ لَهُ: يَا سارق، يَا شارب الخمر، يَا كافر، يَا خائن.
باب حد الخمر
١١٨ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: نا

1 / 345