272

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
كتاب الإيلاء
قَالَ اللَّه ﵎: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ [البقرة: ٢٢٦] .
والإيلاء أن يحلف الرجل بأي يمين حلف بها تمنع اليمين التي حلف بها جماعًا أكثر من أربعة أشهر، فإذا فعل ذَلِكَ كَانَ موليًا.
والفيء الجماع، فإذا آلى الرجل من امرأته ثم وطئها في الأربعة الأشهر كفر عن يمينه، فإن لم يطأها وقف عند الأربعة أشهر إذا طالبته الْمَرْأَة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق، وليس لأحد أن يطلب ذَلِكَ إلا الزوجة.
وإيلاء الرجل من زوجته قبل الدخول بها وبعده سواء.
وإذا حلف ألا يطأ فلانة ثم نكحها لم يكن إيلاء يحكم به عليه.
وإيلاء الحر والعبد سواء، وكذلك المكاتب والمدبر.
وإيلاء الذمي مثل إيلاء المسلم إذا رضي بحكمنا.

1 / 319