264

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ» .
وَثَبَتَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ «كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ»
فهذا الحديث وغيره يدل عَلَى وجوب العدل بين النساء فيما يملكه، وَلا حرج عليه فيما لا يملكه من الهوى والحب.
وقد روينا عن أنس بن مالك، أنه قَالَ: «للبكر سبع وللثيب ثلاث»،

1 / 311