259

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
وَلا يحل نكاح نساء الآباء وَلا نكاح حلائل الأبناء، لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] . ولقوله تعالى: ﴿وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] . والرضاع في ذَلِكَ كله بمنزلة النسب لقول رَسُول اللَّهِ ﷺ: «يحرم من الرضاع مَا يحرم من النسب» . وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا تنكح الْمَرْأَة عَلَى عمتها وَلا عَلَى خالتها وَلا الخالة عَلَى ابنة أختها» . وللرجل أن ينكح امرأة الرجل وابنته من غيرها،

1 / 306