254

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
فإن دخل بها فلها مهر مثلها، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وكل من تزوج امرأة عَلَى مهر حرام أو مجهول، والحرام: مثل أن يتزوجها عَلَى خمر أو خنزير أو حر وما أشبه ذَلِكَ، فالنكاح ينعقد عَلَى أي ذَلِكَ عقد، وهو في معنى من لم يسم لها مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، وإن دخل عَلَيْهَا فلها صداق مثلها، وإن ماتت قبل أن يفرض لها صداقا فلها مهر نسائها لا وكس وَلا شطط عَلَى حديث معقل بن سنان الأشجعي.

1 / 301