227Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHBincikeالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMai Buga Littafi(بدون)Lambar FassaraالأولىShekarar Bugawa١٤٠٨ هـNau'ikanFikihuوَلا بأس بأجر الكيال والوزان والقاسم وكسب الحجام غير محرم، لأن النَّبِيّ ﷺ «أعطى الحجام أجره»، والنهي الذي وقع فِيهِ نهي تنزيه لا نهي تحريم.1 / 272KwafiRabaTambayi AI