219

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Bincike

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فِي سَنَتَيْنِ وَثَلاثٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» فالسلم الجائز أن يسلم الرجل إِلَى الرجل في دنانير معلومة، في طعام معلوم موصوف بكيل معلوم إِلَى أجل معلوم أو وزن معلوم يدفع إليه الدنانير قبل أن يفترقا من الموضع الذي تبايعا فِيهِ، ويكون ذَلِكَ من طعام بلد ضخم لا يخطئ مثلها، ويسمى المكان الذي يقتضى فِيهِ، وَلا يجوز السلم إِلَى أجل مجهول،

1 / 264