196Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditsaالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMai Buga Littafi(بدون)BugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٨ هـNau'ikanFiqh for Non-Affiliates and its Principles•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ اسْتَثْنَى الإِذْخِرَوأجمع أهل العلم عَلَى أن صيد الحرم محرم عَلَى الحلال والمحرم.ولمن بيده صيد قد اصطاده في الحل أن يدخله الحرم ويذبحه، فيها استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ «أقر النغير الذي كَانَ بيد أبي عمير بالمدينة»، وقد حرم من صيد المدينة مَا حرم من صيد1 / 241KwafiRabaTambayi AI