189

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
ويجزئه أن يحرم بها عند خروجه من الحرم، وتجوز العمرة في الشهر مرارًا، ثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «العمرة إِلَى العمرة كفارة لما بينهما» .
ويقطع المعتمر التلبية إذا افتتح الطواف، والحاج إذا رمى جمرة العقبة، وفضل العمرة في الشهور كلها واحد إلا في شهر رمضان، فإن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «عمرة في رمضان تعدل حجة» .

1 / 233