173

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
والنخعي، والحسن البصري، ومالك، والثوري.
وفي بيض الصيد قيمته، وإذا دل المحرم الحلال عَلَى صيد فقتله فلا شيء عَلَى المحرم، وإذا دل الحلال المحرم عَلَى صيد فقتله فعلى المحرم القاتل الجزاء، وإذا ذبح المحرم الصيد وسمى اللَّه لم يحرم أكله وعليه الجزاء، ويجزئ المحرم الصيد الصغير بصغير من النعم، وليس بين القارن والمفرد فرق في جزاء الصيد.
وليس للمحرم أن يقتل صيدًا يهدى لَهُ، وَلا يشتريه استدلالا بحديث الصعب بن جثامة،

1 / 217