163

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Editsa

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Mai Buga Littafi

(بدون)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ

Nau'ikan

Fikihu
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ لإِحْرَامِهِ "
يستحب أن يغتسل إذا أراد الإحرام، ويجزئ من أحرم عَلَى غير طهارة، جنبًا كَانَ أو حائضًا، ويلبس الذي يريد الإحرام إزارًا ورداءً، ويتطيب بأطيب مَا يقدر عليه، ويصلي ركعتين ثم يحرم في دبرها، وإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم بعدها، والإحرام يجزئ بغير صلاة وينوي مَا يريد أن يحرم به بقلبه ويلبي، وأحب أن يقول: اللهم إني أريد الحج إن أراد الحج، فيسره لي، وتقبله مني ومحلي حيث تحبسني.
ومن أهل الحج يريد عمرة فهو مَا أراد، وإذا أراد حجة تطوع ونواها، لم تجزه عن حجة الإسلام، وإذا حج من لم يحج عن نفسه عن غيره فذلك جائز ويحج عن نفسه بعد، وإن شاء الذي يريد الإحرام أحرم بحجة، وإن شاء بعمرة، وإن شاء فرق بينهما، والتمتع أحب إلي من القران.
باب ذكر تقليد الهدي وإشعاره
٧٢ - نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: نا هِشَامُ عنُ

1 / 207