101Iqnacالإقناع لابن المنذرIbn Mundhir Naysaburi - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditsaالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينMai Buga Littafi(بدون)BugunالأولىShekarar Bugawa١٤٠٨ هـNau'ikanFiqh for Non-Affiliates and its Principles•YankunaIran•Daurowa & ZamanaiSamanids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وليس عَلَى من أغمي عليه إعادة صلاته، ويصلي الصلاة التي أفاق في وقتها، وأحسن مَا قيل فيمن عليه صلاة واحدة لا يدري أي صلاة هِيَ أن يصلي خمس صلوات، وَلا قضاء عَلَى المجنون للصلاة وَلا للصوم، لأن القلم مرفوع عنه.باب ذكر اللباس في الصلاة٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ ".وَثَبَتَ عَنْهُ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»1 / 143KwafiRabaTambayi AI