94

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

فِيهِ النِّيَابَة من عُقُود وَحُقُوق وَلكُل وَاحِد مِنْهُمَا كالرجوع فِيهَا قبلى الْعَمَل وَبعده وَلَو مَاتَ أَحدهمَا أَو جن بطلت وَلَا ضَمَان على الْوَكِيل إِلَّا بالعدوان وَلَا يلْزم إِقْرَاره على مُوكله وَلَا يجوز أَو يُوكله فِي كل قَلِيل وَكثير حَتَّى يكون على مَعْلُوم وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يكل إِلَّا على إِذن إِلَّا فِيمَا لَا يقدر على التفرد بِهِ وَإِذا ادّعى دفع المَال إِلَى مُوكله قبل قَوْله وَإِذا ادّعى دَفعه إِلَى غَيره لم يقبل وَيجوز التَّوْكِيل عِنْد الْحَاكِم وَإِن لم يححضر خصم وَأَن توكل الْمَرْأَة وَإِن كَانَت بَرزَة وَلَيْسَ للْوَكِيل أَن يَبِيع بِالنسَاء وَلَا أَن يبريء من حق إِلَّا بِإِذن وَلَا يجوز للْوَكِيل فِي البييع وَالشِّرَاء أَن يَبِيع على نَفسه وَلَا أَن يَشْتَرِي مِنْهَا فَإِن بَاعَ بِمَا لَا يتَغَابَن

1 / 112