91

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ فسخ الشّركَة إِذا شَاءَ وَمَتى مَاتَ أَحدهمَا أَو جن انْفَسَخت كتاب الْقَرَاض وَإِذا اتّفق الرّجلَانِ على أَن يخرج أَحدهمَا ألف دِرْهَم ليتجر الآخر بهَا فِيمَا رأى من صنوف الْأَمْتِعَة أَو فِي نوع مِنْهَا بِعَيْنِه يُوجد غَالِبا هلى أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا نِصْفَيْنِ أَو يَكُونَا فِيهِ متفاضلين جَازَ وَكَانَ الرِّبْح بَينهمَا على مَا شرطاه والخسران إِن لم يجْبرهُ ربح على رب المَال دون الْعَامِل وَلَا يجوز تَقْدِيره بِمدَّة أوعمل زَائِد وَمَتى فَسخه أَحدهمَا أَو مَاتَ انْفَسَخ وَلم يكن لِلْعَامِلِ أَن يَشْتَرِي وَكَانَ لَهُ أَن يَبِيع ليرد رَأس المَال من جنسه وَلَا يجوز أَن يقارضه على شِرَاء سلْعَة بِعَينهَا وَلَا على ان يَشْتَرِي إِلَّا من رجل بِعَيْنِه وَلَا على أَن يَشْتَرِي مَاشِيَة تحتبس رقابها ويقتسمان نتاجها وَلَا على أَن يكون لَهُ ربح نوع من الْمَتَاع بِعَيْنِه وَلَا على أَن يكون لَهُ من الرِّبْح مَا يَكْفِيهِ ويرضيه وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَن يُسَافر بِالْمَالِ إِلَّا بِإِذن ربه وَلَا أَن يَبِيع بِالنسَاء إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمؤنَة الْعَامِل على نَفسه وَمؤنَة المَال من وَسطه

1 / 109