Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
85

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

عَلَيْهِ بِأَقَلّ من ضَمَانه أَو غرمه لَو أَبْرَأ صَاحب الْحق غَرِيمه برىء الضَّامِن مَعَه وَلَو أَبْرَأ الضَّامِن وَحده لم يبرأ الْغَرِيم الْمَضْمُون عَنهُ وَيجوز أَن يضمن عَن الضَّامِن ضَامِن ثَان وعو الثَّانِي ثَالِث وَعَن الثَّالِث رَابِع فَيكون لصَاحب الْحق مُطَالبَة أَيهمْ شَاءَ فَإِن أَبْرَأ العريم برئوا جَمِيعًا وَإِن أَبْرَأ الضَّامِن الأول برىء من بعده دون الْغَرِيم وَإِن أَبْرَأ الضَّامِن الثَّانِي برىء الثَّالِث وَالرَّابِع وَلم يبرأ الأول وَلَا الْغَرِيم وَيجوز أَن يضمن الْجَمَاعَة دينا على اجْتِمَاع وانفراد وَيُؤْخَذ كل وَاحِد من الضمناء بِجَمِيعِهِ فِي الِانْفِرَاد وبقسطه من الِاجْتِمَاع فَإِن أَبْرَأ مِنْهُ وَاحِدًا برىء مِنْهُ وَحده دون البَاقِينَ وَلَا يجوز ضَمَان مَا لم يجب إِلَّا دَرك الْمَبِيع فَيصح وَإِن لم يسْتَحق وَيلْزم الضَّامِن إِن اسْتحق غرم الثّمن وَلَا يلْزمه غرمه إِن رد بِعَيْب أَو إِقَالَة وَلَا يجوز إِذا كَانَ الْحق دَرَاهِم أَن يضمن دَنَانِير وَلَا إِذا كَانَ صحاحا أَن يضمن كسورا

1 / 103