Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
8

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

بَاب صفة الْغسْل يبْدَأ الْجنب بعد التَّسْمِيَة بِغسْل كفيه ثَلَاثًا قبل إدخالهما فِي الْإِنَاء ثمَّ يغسل مَا بِهِ من نَجَاسَة وأذى ثمَّ يتَوَضَّأ للصَّلَاة ثمَّ يغمس يَدَيْهِ فِي المَاء فيخلل ببللهما أصُول شعر رَأسه ولحيته ثمَّ يسحسى على رَأسه ثَلَاث حثيات من مَاء يَنْوِي بهَا غسل جنابته ثمَّ يفِيض المَاء على جَمِيع جسده مبتدئا بميامنه حَتَّى يصل النَّمَاء إِلَى جَمِيع شعره وبشرته ويمر المَاء على مَا قدر عَلَيْهِ من جسده وَقد أكمل غسله بفرضه وسنته وَالْوَاجِب مِنْهُ شَيْئَانِ وثالث إِن كَانَ هُنَاكَ نَجَاسَة النِّيَّة وإيصال المَاء إِلَى جَمِيع الشّعْر والجسد وَإِزَالَة مَا عَلَيْهِ من نجس وَلَا يسْتَحبّ لَهُ ترك الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق وَإِن لم يجبا وَلَا يلْزمه إمرار يَده على جسده وَلَو غاص فِي المَاء نَاوِيا وَخرج أَجزَأَهُ وَكَذَلِكَ غسل الْمَرْأَة من جنابتها وَلَكِن تزيد فِي تفقد جَسدهَا لِكَثْرَة مغايبه وَإِن كَانَ شعرهَا مضفورا وَوصل المَاء إِلَى جَمِيعه لم تنقضه وَإِن لميصل نقضته حَتَّى يمس المَاء جَمِيعه وَكَذَلِكَ غسلهَا من حَيْضهَا ونفاسها لَكِن يسْتَحبّ لَهَا أَن تتبع مخرج الدَّم بِشَيْء من مسك أَو غَيره من طيب إِن أعوز الْمسك وَإِن كَانَ المَاء وَحده كَافِيا

1 / 26