Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
60

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

وَأما من تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة دون الْقَضَاء فالشيخ الْهم والعجوز الهمة إِذا أعجزهما ضعف الْكبر عَن الصَّوْم أفطرا وَكفرا عَن كل يَوْم بِمد وَلَا قَضَاء عَلَيْهِمَا فَإِن تحملا مشقة الصّيام مَعَ ضعف الْكبر سَقَطت عنما الْكَفَّارَة وَأما من تجب عَلَيْهِ الْكَفَّارَة وَالْقَضَاء فالحامل والمرضع إِذا خحافتا على أولادهما أفطرتا وكفرتا عَن كل يَوْم بِمد وقضتا إِذا أمكنهما فَإِن خافتا على أَنفسهمَا فأفطرتا لزمهما الْقَضَاء دون الْكَفَّارَة كَالْمَرِيضِ وَمَا لزم قَضَاؤُهُ من شهر رَمَضَان فموسع عَلَيْهِ فِي تَأْخِيره مَا لم يَأْتِ بعده شهر رَمَضَان فَإِن أَتَاهُ قضى بعده مَا عَلَيْهِ وَكفر عَن كل يَوْم بِمد للتأخير وَمن مَاتَ قبل الْقَضَاء والإمكان فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَإِن مَاتَ بعد الأمكان كفر عَنهُ عَن كل يَوْم بِمد طَعَام بَدَلا من الصّيام وَلم يجز أَن يصام بَاب مَا يسْتَحبّ فِي الصّيام يسْتَحبّ للصَّائِم تَعْجِيل فطره على تمر أَو مَاء وَتَأْخِير سحوره مَا لم يخْش طُلُوع الْفجْر ويختار أَن يفْطر مَعَه من امكنه من الصوام وَليكن فطوره من أطيب كَسبه وَأَن يَقُول يعند فَرَاغه من الطَّعَام مَا روى عَن رَسُول الله ﷺ أَنه كَانَ يَقُوله بعد فطره «ذهب الظمأ وابتلت الْعُرُوق وَثَبت الْأجر إِن شَاءَ الله»

1 / 78