Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
48

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

بَاب زَكَاة الْمَعَادِن وَلَا زَكَاة فِي شَيْء مِنْهَا إِلَّا فِي معادن الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا بلغ الْمَأْخُوذ مِنْهَا بعد السبك والتصفية مِائَتي دِرْهَم وَرقا أَو عشْرين مِثْقَالا ذَهَبا ريخرج مِنْهَا ربع الْعشْر إِن كثرت مؤنتها وَالْخمس إِن قلت وَلَا يُرَاعى فِيهَا الْحول لِأَنَّهَا فَائِدَة تزكّى لوَقْتهَا وَيضم مَا أَصَابَهُ فِي الْأَيَّام المتتابعة فَإِن قطع الْعَمَل ثمَّ عاود اسْتَأْنف بَاب زَكَاة الرِّكَاز وكل مَال وجد ودفونا فِي موَات أَو طَرِيق سابل من ضرب الْجَاهِلِيَّة فَهُوَ لواجده وَعَلِيهِ إِخْرَاج الْخمس إِذا بلغ نِصَابا فَإِن استبقاه حَتَّى حَال عَلَيْهِ الْحول زَكَّاهُ وَإِن وجد مَالا فِي أَرض مَمْلُوكه فَهُوَ فِي الظَّاهِر ملك لِرَبِّهَا وَلَيْسَ بركاز وَلَو

1 / 66