Iknas cikin Fiqhu
الإقناع في الفقه الشافعي
Bincike
خضر محمد خضر
Mai Buga Littafi
دار احسان
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1420 AH
Inda aka buga
طهران
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
وَلَا جُمُعَة على صبي وَلَا عبد وَلَا امْرَأَة وَلَا مُسَافر وَلَا ذِي عذر وَإِن حضروها أجزأتهم عَن الظّهْر وللجمعة شُرُوط وفروض فشروطها ثَلَاثَة أَشْيَاء أَحدهَا الْبَلَد سَوَاء كَانَ مصرا أَو قَرْيَة إِذا اتَّصَلت ببنيانه بِعَدَد ينْعَقد بهم الْجُمُعَة لَا يظعنون عَنهُ شتاء وَلَا صيفا إِلَّا ظعن حَاجَة فَأَما الخارجون عَنهُ فَتجب عَلَيْهِم الْجُمُعَة إِذا سمعُوا النداء مِنْهُ وَالثَّانِي الْعدَد وَهُوَ أَن يَكُونُوا أَرْبَعِينَ رجلا من أهل الْجُمُعَة فَإِذا استكملوها بِعَبْد أَو مُسَافر لم تَنْعَقِد بهم الْجُمُعَة وَالثَّالِث الْوَقْت ووقتها هُوَ وَقت الظّهْر من بعد زَوَال الشَّمْس إِلَى أَن يصير ظلّ كل شَيْء مثله فَإِن اخْرُج الْوَقْت وهم تفي لاصلاة أتموها ظهرا وفروضها ثَلَاثَة أَحدهَا خطبتان يتقدمهما أذانان يقوم فيهمَا وَيجْلس بلينهما وَأَقل مَا يجْزِيه فيهمَا أَن يبتدأهما بِحَمْد الله تَعَالَى ثمَّ بالصرلاة على نبيه ثمَّ يُوصي بتقوى الله ثمَّ يقْرَأ فِي إِحْدَاهمَا آيَة وَالثَّانِي أَن يُصَلِّي بعد الْإِقَامَة رَكْعَتَيْنِ يَنْوِي تمع الْإِحْرَام بهما صَلَاة الْجُمُعَة يقْرَأ فِي الأولى مِنْهُمَا بعد الْفَاتِحَة بِسُورَة الْجُمُعَة زوفي الثَّانِيَة بِسُورَة الْمُنَافِقين فَإِن عدل عَنْهُمَا إِلَى غَيرهمَا من الْمفصل أَو اقْتصر على الْفَاتِحَة وَحدهَا أَجزَأَهُ ويجهر بِالْقِرَاءَةِ وَيقْرَأ من خَلفه الْفَاتِحَة وَحدهَا إِذا فرغ الإِمَام مِنْهَا وَالثَّالِث أَن يُصَلِّي جمَاعَة بِإِمَام إِن نَدبه السُّلْطَان كَانَ أولى وَإِن استبد بإقامتها أَجْزَأته لصَلَاة وَلَا يَجْزِي أَن تصلي فرادي وَلَا تُقَام (الْجُمُعَة) فِي موضِعين من مصر
1 / 51