Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
179

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

خَالف رَأْيه إِذا شاع فِي الإجتها وَإِذا بَان لَهُ فِي قضايا نَفسه مَا هُوَ أولى من قَضَائِهِ حكم بِهِ فِيمَا لم يمضه وَلَا يتَعَرَّض لما أَمْضَاهُ إِلَّا أَن يسوغ فِي الإجتهاد وَإِذا سُئِلَ الْإِشْهَاد على نَفسه فِيمَا حكم بِهِ لزمَه الْإِجَابَة فِيمَا اخْتلف فِيهِ وَلم يلْزمه فِيمَا اتّفق عَلَيْهِ إِلَّا مَعَ الإستهلاك وَيجوز الْقَضَاء على الْغَائِب إِذا تعذر حُضُوره وَلَا يقبل كتاب القَاضِي إِلَى القَاضِي فِي الْأَحْكَام وَإِن عرف الْخط والختم إِلَّا بِشَاهِدين يَشْهَدَانِ بِمَا فِيهِ وَإِذا تقاضى رجلَانِ إِلَى من لَيْسَ بقاض لم يُؤْخَذ بِحكمِهِ إِلَّا عَن ترَاض وَإِذا جهل القَاضِي لِسَان الْخَصْمَيْنِ لم يسمع فِي التَّرْجَمَة بِأَقَلّ من شَاهِدين = كتاب الدَّعْوَى والبينات وَإِذا حضر القَاضِي خصمان فالطالب مِنْهُمَا مدعي وَالْمَطْلُوب مدعى عَلَيْهِ وَلَا يسمع الدَّعْوَى إِلَّا من بَالغ عقال مَالك لما يَدعِيهِ أَو نَائِب عَن مَالك فِيهِ بوكالة أَو ولَايَة وَلَا يسمع الدَّعْوَى فِيمَا لَا يتَعَلَّق بِهِ حق وَلَا يقر عَلَيْهِ يَد وَإِذا كَانَت الدَّعْوَى مجملة أَو نَاقِصَة لم يُؤْخَذ الْمُدَّعِي بتفسيرها وَلَا بإتمامها حَتَّى يبدأبه من نَفسه وَلَو كَانَ الْإِقْرَار كَذَلِك أَخذ الْمقر ببينانه وَلَا يسْأَل الْحَاكِم الْخصم عَن الدَّعْوَى وَإِن كملت إِلَّا أَن يسْأَله فَإِن

1 / 197