Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
177

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

إِلَّا بعد سُؤال الْمُدَّعِي وَإِن بَان لَهُ عدوان فِي قَول أَو فعل عزره وَلَا يَأْمر شَاهدا بِالشَّهَادَةِ إِلَّا إِذْنا أَو استفهاما بعد إِنْكَار الدَّعْوَى وَطلب الْخصم وَلَا يلقنه شَهَادَة إِن قصر وَلَا يعنته فِيهَا إِن استوفى وَلَا يسْأَله كَيفَ تحملهَا مَا لم يظْهر مِنْهُ رِيبَة وَإِذا جهل أَحْوَال الشُّهُود فِي الْعَدَالَة وَالْجرْح توقف عَن الْإِمْضَاء وَالرَّدّ حَتَّى تثبت الْعَدَالَة فيمضي أَو الْجرْح فَيرد فَإِن شهد بِالْعَدَالَةِ اثْنَان وبالجرح اثْنَا أَي مُتَقَابلين قدم بَيِّنَة الْجرْح على بَيِّنَة التَّعْدِيل وَلَا يقبل الْجرْح إِلَّا معينا وَلَا الْعَدَالَة إِلَّا من أهل الْمعرفَة الْبَاطِنَة وَلَا يقبل شَهَادَة عَدو على عدوه ويقبلها لَهُ وَلَا يقبل شَهَادَة وَالِد لوَلَده وَلَا ولد لوالده ويقبلها عَلَيْهِ وَيقبل شَهَادَة من عداهم من الْأَقَارِب لَهُم وَعَلَيْهِم وَإِذا بَان لَهُ جرح من حكم بِشَهَادَتِهِ قبل الحكم لم يمضه وَإِن بَان لَهُ جرحه بعد الحكم لم ينْقضه وَلَا يحِيل الْأُمُور بِحكمِهِ عَمَّا كَانَت عَلَيْهِ فِي الْبَاطِن وَلَا يستحجب وَلَا يسْتَكْتب إِلَّا عدلا وَلَا يتَّخذ قاسما إِلَّا أَن يكون مَعَ الْعَدَالَة حاسبا وَيكون جَمِيع أعوانه برَاء من الطمع وَلَا يسْتَخْلف إِذا قدر على النّظر فِي جَمِيع عمله إِلَّا بِإِذن ويستخلف إِذا

1 / 195