Iknas cikin Fiqhu

al-Mawardi d. 450 AH
142

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

ناسبها وَحرم بِهِ فِي النِّكَاح مَا حرم بِالنّسَبِ وَلَا يحرم بِأَقَلّ من خمس رَضعَات وَلَا برضاع بعد الْحَوْلَيْنِ وَإِذا كَانَ ولد الْمَرْأَة من زنا أَو من غير إِصَابَة ناسبها بِالرّضَاعِ دون الزِّنَى وَلَو نزل للرجل لبن فأرضع بِهِ ولدا لم يصر لَهُ ولد وَلَو ارتضع من ميتَة لَبَنًا لم يصر لَهَا ولدا وَلَو اجْتمع طفلان على ارتضاع لبن بَهِيمَة لم يصير أَخَوَيْنِ وَإِذا شيب لبن الْمَرْأَة بِغَيْرِهِ كَانَ فِي التَّحْرِيم كالمحض والسعوط كالرضاع وَقيل إِن الحقنة مثله وَلَا يسْتَحق بِالرّضَاعِ مِيرَاث وَلَا نَفَقَة وَلَا ولَايَة فِي نِكَاح وَلَا كفاءة فِي نسب وَيثبت الرَّضَاع بِشَهَادَة النِّسَاء منفردات وَلَا يسمح فِيهِ وَفِي الْولادَة أقل من أَربع عدُول وَيقبل فيهمَا رجلَانِ أَو رجل وَامْرَأَتَانِ ﷺ َ - بَاب الْحَضَانَة وَإِذا كَانَ الأبوان مُجْتَمعين فَالْوَلَد بَينهمَا تحضنه الْأُم إِلَى أَن يدب ثمَّ تكفله إِلَى أَن يشب وَينْفق عَلَيْهِ الْأَب حَتَّى يبلغ فَإِن افْتَرقَا فالأم أولى بِهِ فِي زمَان الْحَضَانَة وَالْكَفَالَة حَتَّى يستكمل سبع سِنِين ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى إِذا اجْتمع فِي الْأُم شُرُوط الْحَضَانَة وَهِي سَبْعَة الْعقل وَالْحريَّة وَالدّين والعفة وَالْأَمَانَة وَالْإِقَامَة والخلو من زوج

1 / 160