133

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

وَلَو قَالَ إِن ولدت ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن ولدت انثى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وَأُنْثَى فَإِن فَإِن كَانَ الأول طلقت بِهِ وَاحِدَة وَانْقَضَت عدتهَا بِالْأُنْثَى وَإِن كَانَ الأول أُنْثَى طلقت بهَا اثْنَتَيْنِ وَانْقَضَت عدتهَا بِالذكر وَلَو جهل الأول مِنْهُمَا طلقت وَاحِدَة وَلَو قَالَ إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكر فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن كَانَت أُنْثَى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وانثى طلقت ثَلَاثًا وَانْقَضَت عدتهَا بالأخير وَلَو قَالَ إِن كَانَ فِي بَطْنك ذكرا فَأَنت طَالِق وَاحِدَة وَإِن كَانَت أُنْثَى فَأَنت طَالِق اثْنَتَيْنِ فَولدت ذكرا وَأُنْثَى لم تطلق كَذَلِك لَو ولدت خُنْثَى فَإِن ولدت ذكرين طلقت وَاحِدَة وَلَو ولدت اثنمتين طلقت اثْنَتَيْنِ وَلَو قَالَ مَتى أَمرتك بِأَمْر فخالفتني فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ لَهَا لَا تكلمي أَبَاك وَلَا أَخَاك فكلمتهما لم تطلق وَلَو قَالَ كلما حَلَفت بطلاقك فَأَنت طَالِق لم تطلق فِي الْحَال ى فَإِن أَعَادَهَا ثَانِيَة طلقت وَاحِدَة فَإِن أَعَادَهَا ثَالِثَة طلقت ثِنْتَيْنِ لَو قَالَ لامْرَأَة بِعَينهَا إِن تَزَوَّجتك فَأَنت طَالِق فَتَزَوجهَا لم تطلق وَكَذَلِكَ لَو طلق
بَاب الطَّلَاق إِلَى أجل وَأي أجل طَلقهَا إليهلم تطلق قبله وَله إصابتها مَا لم بأت الجل فَإِذا قَالَ أَنْت طَالِق فِي رَمَضَان طلقت بعد غرُوب الشَّمْس فِي أول لَيْلَة مِنْهُ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق فِي يَوْم الْجُمُعَة طلقت بعد طُلُوع الْفجْر مِنْهُ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق أمس طلقت لوقته

1 / 151