106

Iknas cikin Fiqhu

الإقناع في الفقه الشافعي

Bincike

خضر محمد خضر

Mai Buga Littafi

دار احسان

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1420 AH

Inda aka buga

طهران

والوارثون من الرِّجَال عشرَة الابْن وَابْن الابْن وَإِن سفل وَالْأَب وَالْجد وَإِن علا وَالْأَخ وَابْن الْأَخ وَإِن نزل وَالْعم وَابْن الْعم وَإِن بعد وَالزَّوْج وَمولى النِّعْمَة وَمن لَا يسْقط مِنْهُم ثَلَاثَة الْأَب وَالِابْن وَالزَّوْج والوارثات من انساء سبع الْبِنْت وَبنت الابْن وَالأُم وَالْجدّة وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة وَمن لَا يسْقط مِنْهُنَّ ثَلَاث الْأُم وَالْبِنْت والزوحجة وَهُوَ أَرْبَعَة أَصْنَاف أَحدهَا من يَرث بِالْفَرْضِ وَحده وهم خَمْسَة الْأُم وَالْجدّة وَولد الْأُم وَالزَّوْج وَالزَّوْجَة وَالثَّانِي من يَرث بِالتَّعْصِيبِ وَحده وهم سَبْعَة البنون وبنوهم والاخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم وَالْمولى الْمُعْتق وَالثَّالِث من يَرث بِالْفَرْضِ تَارَة وبالتعصيب أُخْرَى وهم أَرْبَعَة الْبَنَات وَبَنَات الابْن وَالْأَخَوَات لأَب وَأم وَالْأَخَوَات لأَب يرثن بلافرض إِذا انفردن عَن ذكر وبالتعصيب إِذا شاركهن ذكر أَو كَانَ مَعَ الْأَخَوَات جد أَو بَنَات

1 / 124