93

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

٥٩٥ - وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة. ٥٩٦ - وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها. ٥٩٧ - واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة. ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه ٥٩٨ - واتفقوا أن من لبس ثوبًا واحدًا طاهرًا كثيفًا، مباحًا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة. ٥٩٩ - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرًا أو فيه حرير، أو مغصوبًا أو معصفرًا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك. ٦٠٠ - ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها. ٦٠١ - «وصلى رسول الله ﷺ في (حلة)»، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.

1 / 122