577

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Editsa

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

وليس بالقوة. وأجازه الثوري من طريق القياس.
٣٥٣٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز بيع لحم بلحم من جنسه على التحري، حتى يعلم تساويهما في الوزن، إلا مالكًا فإنه أجازه.
٣٥٣٨ - وأجمعوا على جواز بيع اللحم بالشحم يدًا بيد، إلا الأوزاعي فإنه أبطله.
ذكر المضامين والملاقيح والمجر
٣٥٣٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع المضامين والملاقيح لا يجوز.
وروي عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر - وهو ما في بطون الإناث، فالبيع في هذا باطل لا أعلمهم يختلفون فيه.
٣٥٤٠ - قال أبو عبيد: المضامين: ما في البطون، وهي الأجنة، والملاقيح: ما في أصلاب الفحول وقال غيره بعكس ذلك وأي كان فالمسلمون مجمعون انه لا يجوز في البيوع.
ذكر بيع الملامسة والمنابذة والدين بالدين والصبرة بالصبرة
وثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
٣٥٤١ - وأجمعوا أن البيع من الأعمى على المس بيده وبيع الليل دون صفة من الملامسة.

2 / 233