572

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Editsa

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٣٥٠٧ - وثبت أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وأجمع أهل العلم القول به.
٣٥٠٨ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراءه حرام واختلفوا في شعره.
ذكر تحريم بيع الخمر وشرابها مما أجمع عليه
وثبت أن رسول الله ﷺ حرم الخمر وقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» ونهى عن التجارة بالخمر.
٣٥٠٩ - واجمع أهل العلم على أن بيع الخمر غير جائز.
٣٥١٠ - واتفقوا أن بيع أحرار بني آدم في غير التفليس لا يجوز.
٣٥١١ - واتفقوا أن بيع الذهب بالذهب بين المسلمين نسيئة حرام، وأن بيع الفضة بالفضة نسيئة بين المسلمين حرام.
إلا أنا وجدنا لعلي ﵁ أنه باع من عمرو بن حريث جبة منسوجة بالذهب يذهب إلي أجل، وأن عمرًا أحرقها واخرج منها من الذهب أكثر مما ابتاعها به.
٣٥١٢ - واتفقوا أن بيع القمح بالقمح حرام نسيئة، وأن بيع الشعير بالشعير كذلك نسيئة حرام، وأن بيع الملح بالملح نسيئة حرام، وأن بيع التمر بالتمر كذلك نسيئة حرام.
٣٥١٣ - واتفقوا أن بيع هذه الأصناف بعضها ببعض نسيئة وإن اختلفت أنواعها حرام وأن ذلك كله ربا.

2 / 228