51

Iqnac

الإقناع في مسائل الإجماع

Bincike

حسن فوزي الصعيدي

Mai Buga Littafi

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Nau'ikan

٣٢٦ - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا. ٣٢٧ - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة. ٣٢٨ - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته. ٣٢٩ - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات. ٣٣٠ - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية. ذكر الاستنجاء والاستجمار ٣٣١ - وقوله تعالى: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا﴾ جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء. ٣٣٢ - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز. ٣٣٣ - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).

1 / 80